الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 82982 تاريخه: 2019/12/16 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/13 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** طعنا في القرار عدد 7387 الصادر بتاريخ 2017/11/21 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82982 بتاريخ 16/12/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل يفضي إلى الجزم واليقين
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية الجزائية.
- لا يكفي في المادة الجزائية مجرد ادعاء زاعم الضرر إذا قابله إنكار من المتهم ولم يؤيده دليل أو قرينة ثابتة، لأن الإدانة لا تبنى إلا على وسائل إثبات تولد الجزم واليقين.
- الأقوال التي لا تتضمن اعترافا صريحا بارتكاب الجريمة ولا تنهض إلى مرتبة اليقين تبقى مجرد تخمين غير معتمد في الأحكام الجزائية ولا يصح تأسيس الإدانة عليها.
- لا يقبل في طور التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة متى كان حكمها معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو ضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.