Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81678 بتاريخ 16/12/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على قرائن موضوعية لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
- لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل على ثبوت ممارسة المتضرر لشغل قار أو وجود مؤجر أو أجر مضبوط، إذ يكفي اعتماد دخل مرجعي أدنى يحدد سنويا عند غياب أجر مضبوط.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة العناصر التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها متى استندت إلى وقائع ثابتة وأعمال قانونية سليمة وانتهت إلى نتائج منطقية.
Textes appliqués
- الفصل 89 م.ط-الفصل 130 و 134 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.