Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87343 بتاريخ 16/12/2019 : حجية ما ثبت جزائيا على المدني في واقعة حصول الحادث

J P 87343/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. ما يثبته القضاء الجزائي من وقائع تتعلق بتعمير المسؤولية يكتسب حجية في المنازعات المدنية، فلا يجوز للمحكمة المدنية مخالفة ثبوت تلك الوقائع عند فصلها في التعويض.
  2. استقلال القواعد الموضوعية المنصوص عليها بمجلة التامين لتحديد استحقاق التعويض لا يحجب مبدأ حجية الجزائي على المدني في نطاق الوقائع، وخاصة في إثبات حصول الحادث من عدمه وصورته.
  3. إذا انتهت المحكمة المدنية إلى نفي واقعة سبق أن أثبتها الحكم الجزائي فإن حكمها يكون مخالفا للأصول القانونية بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.