الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الحادية عشر عدد القرار : 87343 قرار تعقيبي تاريخه: 2019/12/16 باسم الشعب التونسي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المصاريف القانونية بتاريخ 2018/12/11 من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** عن شركة الأستاذ ***** ***** والأستاذة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87343 بتاريخ 16/12/2019 : حجية ما ثبت جزائيا على المدني في واقعة حصول الحادث
Principe juridique
- ما يثبته القضاء الجزائي من وقائع تتعلق بتعمير المسؤولية يكتسب حجية في المنازعات المدنية، فلا يجوز للمحكمة المدنية مخالفة ثبوت تلك الوقائع عند فصلها في التعويض.
- استقلال القواعد الموضوعية المنصوص عليها بمجلة التامين لتحديد استحقاق التعويض لا يحجب مبدأ حجية الجزائي على المدني في نطاق الوقائع، وخاصة في إثبات حصول الحادث من عدمه وصورته.
- إذا انتهت المحكمة المدنية إلى نفي واقعة سبق أن أثبتها الحكم الجزائي فإن حكمها يكون مخالفا للأصول القانونية بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.