Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92408 بتاريخ 16/12/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 92408/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. يرفض الطعن بالتعقيب متى انصبّت المطاعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات أو قرائن البراءة ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.
  2. لا يعيب القرار الجزائي ضعف التعليل إذا كان مبنيا على تمحيص عناصر الملف وموازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة بصورة منطقية وسليمة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يمتنع نقض الحكم لفائدة النظام العام متى استجمع القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يثبت به خلل إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.