Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77570 بتاريخ 16/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بوجود تحريف للوقائع أو تعليل غير مستساغ

J P 77570/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات وتكوين قناعتها ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا.
  3. تأسيس الإدانة على محضر محرر طبق القانون ومتضمن لمعاينة الجريمة من قبل الباحث الابتدائي المخول له ذلك يجعل ما يثار من مطاعن متعلقة بإجراءات المعاينة غير منتجة متى لم يثبت خلل إجرائي جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.