الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 77570 الحمد لله وحده التاريخ : 2019-12-16 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 29-01-2018 نيابة عن المتهم : ***** ***** . ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77570 بتاريخ 16/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة مشروطة بوجود تحريف للوقائع أو تعليل غير مستساغ
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات وتكوين قناعتها ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا.
- تأسيس الإدانة على محضر محرر طبق القانون ومتضمن لمعاينة الجريمة من قبل الباحث الابتدائي المخول له ذلك يجعل ما يثار من مطاعن متعلقة بإجراءات المعاينة غير منتجة متى لم يثبت خلل إجرائي جوهري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.