La police judiciaire est chargée de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et de livrer ces derniers aux tribunaux, tant qu'une information n'est pas ouverte.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 9
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE
Jurisprudence appliquant cet article 50
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79943 بتاريخ 30/09/2025 : ثبوت المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة متى استخلصت المحكمة من القرائن الجدية اتصال القصد بنقلها خارج مسالك التوزيع لتحقيق ربح غير طبيعي
لا يعد الرصد والتتبع بقصد ضبط حالة التلبس خلقا للجريمة ولا مساسا بمشروعية الدليل ما دام لم يقترن بضغط مادي أو معنوي لحمل المشتبه به على ارتكاب المحظور.
-
قرار تعقيبي عدد 89749 بتاريخ 17/09/2025 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة يقينية بعد مناقشة جميع القرائن الجوهرية
سلطة قاضي الموضوع في تكوين قناعته لا تعفيه من واجب التعليل تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول جميع العناصر المؤثرة في الفصل ومناقشة الأدلة والقرائن المثبتة والنافية للتهمة بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66400 بتاريخ 05/06/2024 : انتفاء الجريمة المثارة متى اقتصر دور الضابطة العدلية على التخفي دون خلق فكرة الجريمة
قرار دائرة الإتهام يترتب عليه أثر تطهيري لأعمال التحقيق وما سبقها من أبحاث، فلا يقبل التمسك ببطلان تلك الأعمال أمام محكمة التعقيب متى لم يقع الطعن في قرار الإحالة بالتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2024 : مشروعية التنكر لضبط الجريمة متى ثبت سبق تكون القصد الإجرامي لدى المتهم
لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر تحريضا غير مشروع متى اقتصر دورهم على إظهار الجاني للتعرف عليه وضبطه متلبسا دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو توجيه ركنيها المادي والمعنوي بما يعدم حرية إرادته.
-
قرار تعقيبي عدد 56594 بتاريخ 07/05/2024 : قيام حالة التلبس بضبط المتهم مباشرة بعد تسلم المقابل المالي
تقوم حالة التلبس متى تم ضبط المتهم وهو بصدد مباشرة الفعل المجرم أو مباشرة بعد القيام به على وجه يجعل مباشرة الفعل قريبة من الحال.
-
قرار تعقيبي عدد 56166/55672 بتاريخ 25/03/2024 : قيام الكمين لا يبطل التتبع ما دام تدخل الباحث اقتصر على إظهار جريمة معدّة سلفا
يعدّ احترام موجبات الفصل 263 مكرر من م ا ج في مباشرة الطعن بالتعقيب بواسطة محام وتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على الإخلال بها رفض الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 52997 بتاريخ 27/02/2024 : محاضر البحث الجزائي تكون حجة في الإثبات ما لم يدحض مضمونها بالكتابة أو بشهادة الشهود
تكون المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية فيما يدخل في نطاق معاينة الجنح والمخالفات معتمدة في الإثبات إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود.
-
قرار تعقيبي عدد 52431 بتاريخ 21/02/2024 : قصور التعليل عند استبعاد وسائل الإثبات دون تمحيصها
تقدير وسائل الإثبات من حيث القوة والحجية ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يستند ذلك إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وألا ينطوي على تحريف مع وجوب تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 54013/53893 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان التتبع عند تدخل الضابطة العدلية لإثارة الجريمة
تقتصر مهمة الضابطة العدلية على معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها دون التسبب في تحقق الوقائع المؤسسة لأركان الجريمة أو دفع المشتبه فيه إلى ارتكاب الفعل أو تغيير قصده لتوفير أركان تجريم غير قائم ابتداء.
-
قرار تعقيبي عدد 33486 بتاريخ 28/06/2022 : نصب الكمين لا يعد اثارة للجريمة متى ظل القرار الاجرامي نابعا عن ارادة الجاني
لا تقوم اثارة الجريمة إلا إذا تدخل باحث البداية في تحقيق الفعل المادي للجريمة على نحو يسلب الجاني حرية القرار في ارتكابها أو يمنعه من التحكم في زمن تنفيذها، بما يجعل الفعل الاجرامي وليد دفع خارجي لا إرادة ذاتية.
-
قرار تعقيبي عدد 13722 بتاريخ 06/12/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل قاطع يثبت الركن المادي للجريمة
لا تكون الإدانة الجزائية قانونية إلا إذا بنتها محكمة الموضوع على دليل قاطع مستمد من أوراق القضية ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها دون افتراض أو تخمين.
-
قرار تعقيبي عدد 13648 بتاريخ 28/09/2021 : صحة محضر الضابطة العدلية تبقى قائمة ما لم تقم حجة على عدم صحته
إدراج مأمور الضابطة العدلية عنوانا لمحضر البحث وتوصيف الأفعال المنسوبة للمظنون فيه لا يعد تكييفا قانونيا للأفعال ولا يترتب عنه بطلان المحضر لأن التكييف القانوني ينعقد لجهات التتبع والتحقيق والحكم بعد استقرار الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 15310/15309/15307/14765 بتاريخ 13/10/2020 : انتفاء جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة عند عدم ثبوت القصد الجنسي
لا يتخذ الفعل وصف جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة إلا إذا ثبت أن مضمونه الجنسي كان موجها لإشباع رغبة جنسية أو إثارتها، أما مجرد الاعتداء على موضع حساس من جسم الضحية دون ثبوت هذا القصد فلا ينهض به هذا الوصف الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 94285 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الشهادة الكتابية غير المتلقاة قضائيا يحول دون الاحتجاج بها لدحض الإدانة الجزائية
الشهادة الكتابية المنسوبة إلى شاهد إذا لم يقع تلقيها من قبل قاض وبالصيغ القانونية تكون باطلة وفاقدة للحجية، ولا يعيب المحكمة إهمالها وعدم مناقشتها متى تعارضت مع تصريحات رسمية مضمنة بمحاضر قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 99214/97605 بتاريخ 31/03/2020 : بطلان أعمال التحقيق لا يقوم إلا بثبوت إبداء ممثل النيابة العمومية رأيه في موضوع القضية سابقا
لا يكفي اشتغال القاضي سابقا بخطة من خطط قلم الادعاء العمومي لقيام مانع مشاركته لاحقا في التحقيق، بل يتعين ثبوت أنه سبق له النظر في موضوع القضية وإبداء رأيه فيه بما يجعله صاحب موقف معلن يمنع حياده.
-
قرار تعقيبي عدد 92455 بتاريخ 13/03/2020 : توجيه الاتهام يكفي فيه تضافر الأدلة دون اشتراط دليل قاطع
إن تضمين محاضر الباحث الإبتدائي توصيفا للأفعال لا يرتب بطلان المحضر ولا يقيد المحكمة ما دام الوصف القانوني الملائم من مشمولات سلطة التتبع والقضاء عبر مختلف أطوار الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 79192 بتاريخ 17/02/2020 : تقدير الأدلة مسألة موضوعية متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 93235-93238-96038 بتاريخ 12/02/2020 : مشروعية التخفي لضبط الجاني متلبسا متى كانت إرادته حرة وغير معدومة
لا يعد لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي والتنكر وسيلة غير مشروعة متى اقتصر دورهم على ضبط الجاني متلبسا بجريمة سبق أن باشر مقارفتها بإرادة حرة دون خلق فكرة الجريمة في ذهنه أو دفعه إليها بالإغراء أو الإقناع.
-
قرار تعقيبي عدد 96038 بتاريخ 12/02/2020 : مشروعية التخفي لضبط المتهم متلبسا متى سبقت فكرة الجريمة تدخل الضابطة العدلية
لا يعدّ لجوء مأموري الضابطة العدلية إلى التخفي أو انتحال الصفات أو التنكر عملا غير مشروع ما لم يتضمن تحريضا على ارتكاب الجريمة، ويكون ذلك عندما تبقى إرادة المتهم حرة وتكون فكرة الجريمة قائمة لديه قبل تدخلهم.
-
قرار تعقيبي عدد 91122 بتاريخ 04/02/2020 : تكييف قرار الحفظ كقرار بعدم وجود وجه للتتبع متى انبنى على عدم كفاية الحجة
يقبل مطلب التعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي بمفرده ضد قرار دائرة الإتهام متى كان القرار قاضيا بالحفظ لعدم كفاية الحجة باعتباره قرارا بأن لا وجه للتتبع.