الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 89984 تاریخ 2019/12/16 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص معاليم الخطية بتاريخ 2019/04/12 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 8139 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89984 بتاريخ 16/12/2019 : قصور التسبيب يتحقق عند اعتماد الإدانة على دليل وحيد غير معزز دون موازنة أدلة النفي
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وقدرته على إنتاج النتيجة التي انتهى إليها دون اعتماد الاستنتاج المجرد.
- عند تعارض أدلة الإدانة وأدلة البراءة تلتزم محكمة الموضوع باستقراء الأدلة في الاتجاهين وموازنتها وترجيح ما تراه راجحا مع بيان أسباب الترجيح صونا لقرينة البراءة وإلا شاب حكمها قصور في التسبيب يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.