Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89380 بتاريخ 13/12/2019 : عدم كفاية إدانة متهم بتصريحات متهم آخر عند غياب ما يعززها من قرائن وأدلة

J P 89380/201913 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تكفي تصريحات متهم ضد متهم آخر أساسا للإدانة ما لم تُدعَّم بقرائن وأدلة مستقلة تعززها وتُخرجها من دائرة الاحتمال، خاصة إذا كان من شأنها درء التهمة عن صاحبها.
  2. يتعين على المحكمة عند تمسك المتهم بدفع جوهري مؤثر في قيام المسؤولية الجزائية أن تتناوله بالبحث والتمحيص وأن تجيب عنه صراحة، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع والقصور في التسبيب.
  3. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستخلصين من وسائل إثبات مستساغة، ولا يجوز تأسيس الإدانة على مجرد الافتراض والتخمين أو على دليل منفرد غير معزز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.