الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 81338 قرار تعقيبي تاريخه: 2019/11/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المدير الجهوي للديوانة بتونس الشمالية ضد ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 6003 بتاريخ 2018/10/04 بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81338 بتاريخ 12/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب لكونها مستندات تعقيب جوهرية يتوقف عليها قبول الطعن شكلا.
- يعد وجوب مباشرة إجراءات الطعن بالتعقيب بواسطة محام من الضمانات الإجرائية الملزمة، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن شكلا متى كان النص يشترط ذلك صراحة.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.