Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79859 بتاريخ 13/12/2019 : قصور التعليل عند عدم إبراز أركان جريمة الخيانة على بياض على ضوء وقائع الملف
Principe juridique
- أجل العشرة أيام المقرر لتحرير النسخة الأصلية للحكم طبق الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية يعد أجلا استنهاضيا لا يرتب البطلان الإجرائي لغياب التنصيص عليه صراحة كجزاء، مع بقاء إمكانية مساءلة المرفق القضائي على أساس المسؤولية الإدارية عند ثبوت الضرر.
- صحة النسخة الأصلية للحكم لا تتأثر بعدم إمضاء جميع أعضاء الهيئة متى تضمن الحكم بيانا بالعذر المانع من الإمضاء في إطار الاستثناء الذي يقرره الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- قرار دائرة الإتهام بالإحالة على المحاكمة يترتب عنه مفعول تطهيري يطهر ما قد يشوب أعمال قاضي التحقيق من خلل إجرائي محتمل طالما مارست الدائرة رقابتها على إجراءات البحث والتحقيق وأقرت سلامتها.
- الإدانة من أجل الخيانة على بياض تقتضي إبراز المحكمة لأركان الجريمة تعليلا دقيقا يشمل تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم وصفته في ارتكابه والتحقق من قيام التزام على معنى الفصل 300 من المجلة الجزائية وثبوت ضرر محقق وسوء نية، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 172 و 175و300 من المجلة الجزائية-الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصل 300 من المجلة الجزائية-الفصل 166 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168-الفصل 64 من لائحة القانون التونسي للمرافعات المدنية الصادر سنة 1910-الفصل 122 من قانون المرافعات الجنائية القديم المؤرخ في 30 ديسمبر 1921-الفصل 122 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرار التعقيبي عدد 88174 بتاريخ 7 أفريل 2012-القرار التعقيبي عدد 64610 المؤرخ في 19 جانفي 2018-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 453 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.