الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 81871 الحمد لله 2019/12/11 تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2018/10/22 في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1980/08/04قاطن ***** ***** ***** ***** ***** ***** محاميه ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81871 بتاريخ 11/12/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الحجج والموازنة بين الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا.
- لا تعتبر محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي ولا امتدادا موضوعيا للنزاع، فلا تقبل المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة الموضوع بدل الطعن في سلامة التطبيق القانوني.
- يجيز الفصل 256 من م م م ت للمحكمة إصلاح الحكم إذا تعلق الأمر بخطأ مادي دون أن يعد ذلك تغييرا لجوهر القضاء أو مساسا بمركز الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.