Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81871 بتاريخ 11/12/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج

J P 81871/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الحجج والموازنة بين الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا.
  2. لا تعتبر محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي ولا امتدادا موضوعيا للنزاع، فلا تقبل المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة الموضوع بدل الطعن في سلامة التطبيق القانوني.
  3. يجيز الفصل 256 من م م م ت للمحكمة إصلاح الحكم إذا تعلق الأمر بخطأ مادي دون أن يعد ذلك تغييرا لجوهر القضاء أو مساسا بمركز الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.