Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93165 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة مستندات الطعن خارج الأجل القانوني

J P 93165/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار هذا الأجل شرطا إجرائيا جوهريا لقبول الطعن شكلا.
  2. يُعدّ احترام أجل تقديم مذكرة مستندات الطعن إجراءً أساسيا تتعلّق مخالفته بالنظام الإجرائي، بما يخول للمحكمة إثارة السقوط من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن شكلا لعدم استيفاء مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، اتجه حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالفصل 263 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.