Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79476 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 79476/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يتولّ محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تقديم مستندات التعقيب وإجراءاته المقررة قانونا يباشر وجوبا بواسطة محام، ويترتب عن الإخلال بهذه الشكليات سقوط الطعن لعدم استيفاء المتطلبات الإجرائية الملزمة.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مباشرا لعدم احترام إجراءات التعقيب ضمن آجالها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.