Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80662 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 80662/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بما يثبت تبليغها إلى المعقب ضدّه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب عن سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام آجال وإجراءات تقديم مستندات الطعن الحكم برفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.
  3. إجراءات تقديم مستندات الطعن بالتعقيب لا تباشر إلا بواسطة محام، ويترتب عن الإخلال بها عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.