محكمة التعقيب ع 14/80662 ـدد القضية 2019/12/11 : تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية. من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 4908 بتاريخ 2013/10/08 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** والقاضي " نهائيا معتبرا حضوريا برفض الاعتراض شكلا وحمل المصاريف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80662 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مرفقة بما يثبت تبليغها إلى المعقب ضدّه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يترتب عن سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام آجال وإجراءات تقديم مستندات الطعن الحكم برفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.
- إجراءات تقديم مستندات الطعن بالتعقيب لا تباشر إلا بواسطة محام، ويترتب عن الإخلال بها عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.