محكمة التعقيب 14/79479 دد القضية 2019/12/11 : تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية. من طرف ***** ضدّ الحق العام طعنا في الحكم عدد 17371 بتاريخ 2018/06/19 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** والقاضي " نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79479 بتاريخ 11/12/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مستندات الطعن التي يوجبها الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- الإخلال بواجب إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني يرتب عدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتباره جزاء إجرائيا مرتبطا بآجال وإجراءات وجوبية.
- يترتب على الحكم بسقوط مطلب التعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.