Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 079592 بتاريخ 10/12/2019 : رفض مطلب التعقيب عند إبلاغ مذكرة الطعن لمحام لم تثبت إنابته في الطور التعقيبي
Principe juridique
- إبلاغ مذكرة الطعن يجب أن يتم وفق القواعد المتعلقة بتسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار بحسب الأحوال، ويترتب عن الإخلال بذلك عدم قبول الطعن شكلا.
- مكتب المحامي لا يعد مقرا مختارا للمنوب إلا في حدود الدرجة التي ثبتت فيها إنابته، وينتهي أثر هذا التعيين بصدور الحكم في القضية ما لم يثبت تجديد الإنابة في طور لاحق.
- إبلاغ مذكرة أسباب الطعن إلى محام كان نائبا عن الخصم لدى محكمة الموضوع دون ثبوت إنابته في الطور التعقيبي يعد تبليغا لمن لا صفة له، بما يوجب رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.