Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88466 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 88466/201910 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. يترتب عن عدم احترام واجب إيداع مستندات الطعن داخل الأجل المضبوط قانونا سقوط الطعن باعتباره جزاء إجرائيا قرره المشرّع على الإخلال بهذا الإجراء.
  3. متى ثبت تحقق موجب السقوط شكلا امتنع على محكمة التعقيب الخوض في أصل الطعن ويتجه التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.