القضية عــ 89366 دد 2019/12/10 : تاريخه **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/03/01 ضد : 1/ ***** /2/ ***** 3/***** 4 ***** 5/ ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 9485 المؤرخ في 2019/02/28 القاضي بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89366 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإدانة متى كان قرارها معللا
Principe juridique
- تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا ومسببا.
- تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات متى استند القرار المطعون فيه إلى مستندات صحيحة.
- إذا خلت مطاعن التعقيب من مستندات صحيحة وقانونية ولم يثبت وجود خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل تعين رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.