اصل الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 89721 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 12 مارس 2019 من قبل المتهم ***** بن ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 3427 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89721 بتاريخ 10/12/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تكليف محام لإنجاز الإجراء الموجب قانونا
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا تبيّن عدم احترام الإجراء الذي أوجبه القانون على الطاعن والمتعلق بتكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه طبق النص الخاص المنظم للتعقيب.
- يتعين على محكمة التعقيب عند ثبوت سقوط الطعن أن تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع باعتبار انتفاء شرط القبول الإجرائي.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه تخطية الطاعن بالمال المؤمن متى كان ذلك منصوصا عليه صراحة بالنص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.