Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85677 بتاريخ 10/12/2019 : تعذر رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب عند غياب بطاقة السوابق من أوراق الملف

J P 85677/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.
  2. الطعن القائم على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في استخلاصها للنتائج القانونية من الأدلة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون في خصوص تقدير العقاب تقتضي تمكينها من الاطلاع على ما اعتمدته محكمة الأصل من معطيات لازمة كتضمين بطاقة السوابق ضمن أوراق الملف حتى تتحقق من مراعاة مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.