Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 101
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section V – Abus d’autorité, manquements au devoir d’une charge publique
Jurisprudence appliquant cet article 30
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87707 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب توافر أركان الاعتداء بالعنف الشديد من موظف عمومي دون موجب قانوني
- جريمة الاعتداء بالعنف الشديد من موظف عمومي المنصوص عليها بالفصل 101 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا متى كان الاعتداء دون موجب قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 67223 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى استند حكم الأصل إلى تعليل مستساغ
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 79943 بتاريخ 30/09/2025 : ثبوت المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة متى استخلصت المحكمة من القرائن الجدية اتصال القصد بنقلها خارج مسالك التوزيع لتحقيق ربح غير طبيعي
لا يعد الرصد والتتبع بقصد ضبط حالة التلبس خلقا للجريمة ولا مساسا بمشروعية الدليل ما دام لم يقترن بضغط مادي أو معنوي لحمل المشتبه به على ارتكاب المحظور.
-
قرار تعقيبي عدد 16068 بتاريخ 18/05/2021 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
-
قرار تعقیبی عدد 97618 بتاريخ 03/11/2020 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة المحكمة لوسائل الإثبات الجوهرية
يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبب إذا أسّس الإدانة على قرائن معيّنة وتجاهل مناقشة قرائن ووسائل إثبات جوهرية تمسّك بها المتهم وكان من شأنها التأثير في تكوين قناعة المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 87307 بتاريخ 29/09/2020 : بطلان محضر البحث الجزائي لا يقوم متى ثبت تعذر استنطاق المظنون فيه وتدارك ذلك بسماعه أمام المحكمة
لا يترتب بطلان محضر البحث الجزائي بدعوى عدم سماع المشتكى به متى ثبت تعذر استنطاقه وفق الاستدعاءات المضافة بالمحضر وتم تلافي ذلك بسماعه حضوريا أمام الهيئة القضائية بما يرفع كل إخلال بمصلحته الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 96883 بتاريخ 14/07/2020 : سلامة التعليل تستوجب ردّ المطاعن متى استندت الإدانة إلى أدلة ثابتة بالملف
رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجوهرية تعليلا شافيا بما يسمح باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 85239 بتاريخ 06/07/2020 : نقض حكم عدم سماع الدعوى عند إغفال تمحيص أدلة الإدانة
يتعين على القاضي الجزائي تمحيص جميع عناصر الدعوى وتطبيق نص الإحالة على الوقائع المعروضة لتكييفها تكييفا قانونيا سليما مؤسسا على بناء منطقي مستساغ.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 15/06/2020 : لا يسوغ تأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا فيما يمس حقه المدني ومتعلقاته، فلا تمتد صفته للطعن في تكييف التهم الجزائية أو في تقدير العقوبة المسلطة باعتبار ذلك من مشمولات الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 83344 بتاريخ 09/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال القرائن الجدية والاكتفاء بتناقض غير جوهري
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية دون إغفال وردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 85076 بتاريخ 04/03/2020 : رد مطاعن خرق الفصل 168 م ا ج متى تولت محكمة الموضوع الموازنة بين القرائن وتعليل طرحها
تتجه محكمة الموضوع إلى رفض الدفع بخرق واجب التعليل المنصوص عليه بالفصل 168 م ا ج متى بيّنت في حكمها عناصر الإدانة والبراءة ووازنت بينها واستخلصت منها النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 89614 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند رفض طلب التأخير لإعداد الدفاع دون مبرر
رفض المحكمة طلب التأخير المقدم لأول مرة لتمكين لسان الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية وإعداد وسائل دفاعه دون مبرر قانوني يعد هضما لحقوق الدفاع ويترتب عنه بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 82329 بتاريخ 15/01/2020 : انتفاء الركن الشرعي لجريمة التعذيب عند غياب نص تجريمي سابق الوضع
الفصل 23 من الدستور لا يُعمل به بأثر رجعي في المادة الجزائية إلا إذا ورد نص صريح يجيز ذلك، باستثناء ما كان مرتبطا بالأحكام الخاصة المتعلقة بارساء منظومة العدالة الانتقالية.
-
قرار تعقيبي عدد 82972 بتاريخ 13/01/2020 : إسناد تأجيل تنفيذ العقوبة يقوم على قرينة نقاوة السوابق عند غياب ما يثبت خلافها
تقدير العقاب من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انطوى ذلك التقدير على مخالفة صريحة للضوابط القانونية المتعلقة بالحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 85677 بتاريخ 10/12/2019 : تعذر رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب عند غياب بطاقة السوابق من أوراق الملف
تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 01191 بتاريخ 09/10/2019 : بطلان قرار الإحالة عند تعهيد الدائرة الجنائية بجنح مجردة دون تضمين الإحالة لأية جناية
يقوم التعديل بين الأحكام عند صدور قرار إحالة من حاكم التحقيق أو دائرة الإتهام يقابله حكم بعدم الأهلية من المحكمة المحال عليها مع اتصال القضاء بالقرارين على نحو يُحدث نزاعا في مرجع النظر ويعطل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 83319.2018 بتاريخ 16/08/2019 : اختصاص الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
قواعد الاختصاص الحكمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 79964 بتاريخ 14/05/2019 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق متى تأسست الإدانة على أدلة متعددة متضافرة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف
تعليل الحكم الجزائي يشترط أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يتضمن مناقشة أدلة الإدانة وأدلة البراءة مع الموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة التي تبرر ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات قاطعة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 80116 بتاريخ 24/04/2019 : يكون الحكم منعدم التعليل موجبا للنقض عند إهماله الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بحقوق الدفاع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 75009 بتاريخ 23/11/2018 : قيام المانع المادي المعلّق للتقادم متى حال غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة دون ممارسة الدعوى العمومية
يترتب النقض عند تخلف البيانات الوجوبية المقررة لتحرير لوائح الأحكام، متى تعلّق النقص بمعطيات جوهرية تمكّن من مراقبة صحة القرار، باعتبار أن استيفاء تلك البيانات من النظام العام.