الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار: 72726 تاریخ 2019/12/09 قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 2018/2/9 في حق ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 72726 بتاريخ 09/12/2019 : قصور التعليل عند إدانة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون بيان أركانه القانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اقتناعه ببيان سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومدى إنتاجه للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إدانة جريمة الاستيلاء على مشترك تفترض بيان الأركان القانونية المكوّنة لها ولا تقوم المسؤولية الجزائية عند إغفال التثبت من اشتراك الملك أو من انصراف النية للإضرار بما يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.