Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81741 بتاريخ 09/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من مستندات القضاء في الدعوى المدنية

J P 81741/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. يعدّ تضمين الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتعلقة بمستندات الواقعة والقانون ونصوص التطبيق شرطا لازما لصحته متى تعلق الأمر بالقضاء في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية التابعة.
  2. تعتبر القواعد التي تفرض تحرير الحكم وفق البيانات الإلزامية إجراءات أساسية تهمّ النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارة ما يطرأ عليها من خلل من تلقاء نفسها.
  3. يترتب عن خلو الحكم من بيان المستندات والنصوص المعتمدة للوصول إلى نتيجة قضائية بطلان الحكم عملا بالقواعد الإجرائية الأساسية دون حاجة إلى بحث المطاعن المتصلة بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.