الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 81741 تاريخه : 2019/12/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/18 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 13 الصادر بتاريخ 2018/10/11 عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81741 بتاريخ 09/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من مستندات القضاء في الدعوى المدنية
Principe juridique
- يعدّ تضمين الحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتعلقة بمستندات الواقعة والقانون ونصوص التطبيق شرطا لازما لصحته متى تعلق الأمر بالقضاء في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية التابعة.
- تعتبر القواعد التي تفرض تحرير الحكم وفق البيانات الإلزامية إجراءات أساسية تهمّ النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارة ما يطرأ عليها من خلل من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلو الحكم من بيان المستندات والنصوص المعتمدة للوصول إلى نتيجة قضائية بطلان الحكم عملا بالقواعد الإجرائية الأساسية دون حاجة إلى بحث المطاعن المتصلة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.