الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة الحادية عشر باسم الشعب التونسي عدد القرار : 81169 2011-12-09تاريخه اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03-10-2018 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** و ابن ***** ***** مولود ب***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81169 بتاريخ 09/12/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب يعدّ وسيلة من وسائل تخفيف العقوبة لا يجوز إقرارها إلا داخل الحدود التي رسمها القانون وبالتحقق من استيفاء شروطها الموضوعية.
- يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقاب، وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية، أن لا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة.
- عدم تحرّي المحكمة قبل منح تأجيل تنفيذ العقاب توافر الشروط القانونية الموجبة له يشكّل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.