الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار: 86601 تاریخه: 2019/12/09 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص معاليم الخطية بتاريخ 2019/01/30 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 7688 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86601 بتاريخ 09/12/2019 : بطلان الحكم عند اختلاف هوية ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- تضمين الحكم هوية ممثل النيابة العمومية الذي حضر بالجلسة يعد من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
- اختلاف هوية ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة يشكل خللا جوهريا في بيانات الحكم المقررة قانونا، بما يستوجب التصريح ببطلانه ونقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
- كل حكم يصدر دون احترام الشروط الإجرائية الأساسية المقررة لتحريره وبياناته الإلزامية يعد مخالفا لقواعد النظام العام، فتقضي المحكمة ببطلانه تطبيقا للنصوص التي ترتب البطلان على خرق تلك القواعد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.