الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 81865 التاريخ : 2019-12-09 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****، بتاريخ : 2018-10-22 ضد : (1) ***** بنت ***** ***** (2) ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الإستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81865 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم قد بُني على تعليل كافٍ قائم على مستندات صحيحة.
- لا يكفي قيام مجرد استنتاجات غير مدعّمة بعناصر خارجية لتحويل الاتهام من التخمين إلى اليقين، كما لا تفيد الشهادة الطبية بذاتها تحقق ركن الإسناد ما لم تدعم صلتها السببية بالفعل المنسوب دعما يقينيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.