الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 80725 2019-12-09 :التاريخ الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****، 2018-09-18 بتاريخ ضد : ***** ***** طعنا في القرار الإستئنافي عدد 3076/18 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80725 بتاريخ 09/12/2019 : عدم خضوع تقدير ظروف التخفيف لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
- لا يعد خرقا للقانون ولا ينهض سببا للنقض كل طعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير تسليط العقاب أو منحت بمقتضاها ظروف التخفيف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام حكمها معللا تعليلا كافيا.
- عند تعذر الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية تعذرا موضوعيا، لا يكون تمسك الطاعن بوجوب إضافتها شرطا لازما لتطبيق ظروف التخفيف وجيها متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على مستندات واقعية وقانونية سليمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.