Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80725 بتاريخ 09/12/2019 : عدم خضوع تقدير ظروف التخفيف لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 80725/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
  2. لا يعد خرقا للقانون ولا ينهض سببا للنقض كل طعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير تسليط العقاب أو منحت بمقتضاها ظروف التخفيف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام حكمها معللا تعليلا كافيا.
  3. عند تعذر الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية تعذرا موضوعيا، لا يكون تمسك الطاعن بوجوب إضافتها شرطا لازما لتطبيق ظروف التخفيف وجيها متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على مستندات واقعية وقانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.