الجمهورية التونسية وحده محكمة التعقيب قضية عدد 95006 :2019 ديسمبر 6 جلسة الحمد لله قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جويلية 2019 من الأستاذة ***** ***** نيابة عن ***** ***** ***** ضد الحق العام. وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 13658
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95006 بتاريخ 06/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل وغياب خرق القانون
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وبسلطة اضفاء التكييف القانوني المناسب باعتبارها دائرة تحقيق درجة ثانية.
- لا يعفي الطابع التقديري لسلطة دائرة الإتهام من واجب تعليل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا يكون مؤديا فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على اجتهاد دائرة الإتهام في ترجيح مؤيدات الاتهام ما دام قرارها سليم المبنى والسند ومعللا كما يجب وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.