Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95006 بتاريخ 06/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل وغياب خرق القانون

J P 95006/20196 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وبسلطة اضفاء التكييف القانوني المناسب باعتبارها دائرة تحقيق درجة ثانية.
  2. لا يعفي الطابع التقديري لسلطة دائرة الإتهام من واجب تعليل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا يكون مؤديا فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
  3. لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على اجتهاد دائرة الإتهام في ترجيح مؤيدات الاتهام ما دام قرارها سليم المبنى والسند ومعللا كما يجب وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.