Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82014 بتاريخ 06/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مناقشة سلطتها التقديرية في التكييف

J P 82014/20196 décembre 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن وبسلطة تكييف الوقائع تكييفا قانونيا مناسبا باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، ولها تبعا لذلك تأييد قرار ختم البحث كليا أو جزئيا أو نقضه بحسب ما يتراءى لها من عناصر الملف دون أن يشمل ذلك الخوض في أصل الحق الذي يظل من خصائص محكمة الأصل.
  2. لا تعفي سلطة دائرة الإتهام في تقدير الوقائع وتكييفها من واجب تعليل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا تكون أسبابه مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة، بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة التسبيب دون حلول محلها في ترجيح وسائل الإثبات.
  3. إذا كان الطعن موجها في حقيقته إلى مجادلة ما انتهت إليه دائرة الإتهام في تمحيص الوقائع وترجيحها وفي اختيار التكييف الذي اعتمدته، وكان قرارها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، فإن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مناط رقابة محكمة التعقيب ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.