Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81004 بتاريخ 06/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 81004/20196 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا ينهض سبب ضعف التعليل موجبا للنقض إذا بينت محكمة الموضوع أسباب قضائها بما يفيد أنها وازنت بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وانتهت في نطاق سلطتها إلى عدم كفاية القرائن لقيام أركان التهمة.
  3. يكون الطعن غير وجيه إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيحها بين الأدلة ومناقشة قناعتها، إذ لا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى استقام التعليل واقعا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.