Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87541/14 بتاريخ 04/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 87541/20194 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يتولّ محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
  2. احتساب أجل إيداع مستندات الطعن مرتبط بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يثبته إشعار الدعوة للتسلّم، وعدم القيام بالإجراءات داخل الأجل يترتب عنه الرفض شكلا.
  3. اشتراط مباشرة الإجراءات المتعلقة بإيداع مستندات الطعن وإبلاغها بواسطة محام يضفي على الإخلال بها طابعا إجرائيا جوهريا يؤدي إلى سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.