الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************** ع 87153دد القضية 2019/12/04 :تاريخ القرار الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا بتاريخ 2019/02/05 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهمين ***** ***** ***** و ***** ***** ***** . طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87153 بتاريخ 04/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من الاستعداد للدفاع عن مصالحه وصون مصلحته الشرعية.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب.
- يتعين على المحكمة عند غياب ما يفيد حصول الإعلام أن تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.