Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72172 بتاريخ 04/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 72172/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
  2. جزاء السقوط المقرر بالفصل 261 من م ا ج فقرة 5 يرتبط بتحقق عناصره الإجرائية مجتمعة ولا يكفي مجرد قيام الاستدعاء ما لم يقترن بعدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  3. يترتب على سقوط الطعن بالتعقيب رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيقا لأحكام الفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.