Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78932 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 78932/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. إذا عللت محكمة الموضوع قضاءها بانعدام الدليل على تحقق الركن المادي للجريمة واستند تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية، فإن استخلاصها لعدم توفر الأركان يكون مؤسسا واقعا وقانونا.
  2. تقدير محاكم الموضوع للأدلة وتحليلها وترتيب الأثر القانوني عنها يظل من سلطتها التقديرية متى كان ذلك مقرونا بتعليل قائم على عناصر ثابتة بالملف.
  3. الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما استخلصته من الأدلة يعد جدلا موضوعيا متصلا باجتهاد محاكم الأصل ولا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.