Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93534 بتاريخ 03/12/2019 : سهو دائرة الاتهام عن البت في جميع الجرائم المحال بها المتهم يوجب نقض قرارها لخرق الإجراءات الأساسية

J P 93534/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. سهو محكمة الطعن عن بيان الإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه يجعل وسائل الطعن غير مستجيبة لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج.
  2. تأييد دائرة الاتهام لقرار ختم البحث يوجب عليها البت في جميع الجرائم الواردة به عند تعدادها وتكييفها، وإغفال بعضها يعد سهوًا مؤثرًا في سلامة القرار.
  3. عدم مناقشة المحكمة لكافة الجرائم المحال بها المتهم يشكل خرقا للإجراءات الأساسية المنصوص عليها بأحكام الفصل 168 م إ ج ويعيب القرار بخرق القانون ويوجب نقضه مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.