الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع93534دد تاريخ القرار: 03 ديسمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** بتاريخ 2019/05/02 طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93534 بتاريخ 03/12/2019 : سهو دائرة الاتهام عن البت في جميع الجرائم المحال بها المتهم يوجب نقض قرارها لخرق الإجراءات الأساسية
Principe juridique
- سهو محكمة الطعن عن بيان الإخلالات القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه يجعل وسائل الطعن غير مستجيبة لمقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج.
- تأييد دائرة الاتهام لقرار ختم البحث يوجب عليها البت في جميع الجرائم الواردة به عند تعدادها وتكييفها، وإغفال بعضها يعد سهوًا مؤثرًا في سلامة القرار.
- عدم مناقشة المحكمة لكافة الجرائم المحال بها المتهم يشكل خرقا للإجراءات الأساسية المنصوص عليها بأحكام الفصل 168 م إ ج ويعيب القرار بخرق القانون ويوجب نقضه مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.