الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 90970 بتاريخ 2019/12/03 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 أفريل 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار عن طعنا في القرار عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90970 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يقبل أمامها المطعن الذي يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من اقتناع مستمد من عناصر الملف.
- إذا بُني القرار على قرائن واقعية لها أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها القاضي الجزائي، انتفى موجب النقض ولو تعلّق الطعن بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.