Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 50

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section I – Des juges d'instruction

Jurisprudence appliquant cet article 153

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 68726 بتاريخ 07/01/2025 : بطلان القرار الصادر عن قاض سبق له النظر في القضية بصفة أخرى

    Jurisprudence J P 68726/2025 7 janvier 2025

    - يعد من النظام العام تنظيم عمل المحاكم وتحديد اختصاصات القضاة، ويحظر على القاضي الذي باشر أعمال تحقيق في قضية أو أبدى رأياً في موضوعها أن يشارك في الحكم فيها.

  2. قرار تعقيبي بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار عدم سماع الدعوى عند صدوره بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة

    Jurisprudence J P 53248/2024 24 juin 2024

    تعليل الأحكام في المادة الجزائية شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار الحفظ متى كان تعليله غير مستوعب لقرائن الإدانة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 59311/2024 24 juin 2024

    يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن سندها من أوراق الملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا اعتبر التعليل غير كاف.

  4. قرار تعقيبي عدد 58571 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار الحفظ عند قيامه على تعليل عام غير مناقش لقرائن الإدانة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 58571/2024 24 juin 2024

    يشترط لصحة قرار دائرة الاتهام أن يكون تعليله مستوعبا لعناصر الملف الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 61081 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بتعليل عام دون مناقشة قرائن الإدانة المظروفة بالملف

    Jurisprudence J P 61081/2024 24 juin 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 66172 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستمد من أوراق الملف

    Jurisprudence J P 66172/2024 24 juin 2024

    تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 66633 بتاريخ 24/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام بقدر تمكينها من الإشراف على حسن تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 66633/2024 24 juin 2024

    يعدّ تعليل القرارات الجزائية شرطا لازما لصحّتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 62610 بتاريخ 11/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 62610/2024 11 juin 2024

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وتناول الدفوعات والمستندات ذات الأثر القانوني دون أن تمتد إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها من حيث قيمتها الترجيحية.

  9. قرار تعقيبي عدد 56338 بتاريخ 10/06/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاقتصار على تعليل عام دون مناقشة القرائن الجوهرية

    Jurisprudence J P 56338/2024 10 juin 2024

    تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لسلامتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 57590 بتاريخ 10/06/2024 : لا يترتب نقض قرار دائرة الاتهام متى استند في توجيه التهمة إلى تعليل كاف مؤسس على عناصر ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 57590/2024 10 juin 2024

    تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 59425 بتاريخ 10/06/2024 : الطعن في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام لا يقبل تعقيبا إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية لا سلطة للمحكمة المحال عليها في تعديلها

    Jurisprudence J P 59425/2024 10 juin 2024

    لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتّت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمّن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها تعديلها.

  12. قرار تعقيبي عدد 64154 بتاريخ 10/06/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في جدل موضوعي حول تقدير القرائن دون بيان خرق قانوني مؤثر

    Jurisprudence J P 64154/2024 10 juin 2024

    تعليل القرار الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.

  13. قرار تعقيبي عدد 64285 بتاريخ 10/06/2024 : رفض الطعن إذا انصبّ على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن دون قيام قصور في التعليل

    Jurisprudence J P 64285/2024 10 juin 2024

    تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 61428 بتاريخ 03/06/2024 : عدم قيام خرق مدة الإيقاف التحفظي متى أُنجزت أعمال التحقيق الأصلية والتكميلية داخل الآجال القانونية

    Jurisprudence J P 61428/2024 3 juin 2024

    تعليل القرارات الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 63023 بتاريخ 20/05/2024 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انبنى على جدل موضوعي في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 63023/2024 20 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  16. قرار تعقيبي عدد 62147 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 62147/2024 13 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  17. قرار تعقيبي بتاريخ 06/05/2024 : نقض قرار دائرة الاتهام عند اعتماد سبق التعهد دون سند ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 61054/2024 6 mai 2024

    يشترط لصحة قرارات دوائر الاتهام أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 61271 بتاريخ 06/05/2024 : يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بحفظ التهمة حريا بالنقض متى خلا من تعليل مستوعب ومؤسس على عناصر الملف

    Jurisprudence J P 61271/2024 6 mai 2024

    تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 57123/2024 29 avril 2024

    يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 63572 بتاريخ 22/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية لتقدير القرائن دون بيان قصور التعليل المستوجب للنقض

    Jurisprudence J P 63572/2024 22 avril 2024

    تعليل القرارات الجزائية شرط لازم لسلامتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.