الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 88418 بتاريخ 2019/12/03 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01 مارس 2019 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ومطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 مارس 2019 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** ***** في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88418 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير أدلة الإدانة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي المتعلق بفهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يكون الطعن غير مبرر متى جاء تعليل محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة ثابتة بالملف دون تحريف وكافيا لترسيخ القناعة المؤدية للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.