Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83664 بتاريخ 02/12/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 83664/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. يشترط لسلامة التعليل أن يكون قائما على ما هو ثابت بأوراق الدعوى دون خطإ أو تحريف للوقائع وأن يكون مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.