الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 90622دد 2019/12/02 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الأستاذ ***** مارس في حق منوبيه المتهمين ***** بن ***** بن ***** ***** وأنور بن ***** بن ***** ***** بتاريخ 02 أفريل 2019 ضد الحق العام طعنا منهما في الحكم الجنائي عـ 4224دد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90622 بتاريخ 02/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في تقدير محكمة الأصل للعقاب وللأدلة واستخلاص النتائج القانونية متى كان اجتهادها معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يلتزم قاضي الإحالة بحدود النقض، فلا يمتد نظره إلى المسائل التي لم يتناولها قرار النقض ولا يجوز إعادة بسطها خارج النطاق الذي انحصر فيه التعقيب.
- إن تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لسلامتها، ويقتضي أن يكون مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.