Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 47

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section III – Aggravation de criminalité

Jurisprudence appliquant cet article 81

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83977 بتاريخ 05/05/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصلين 47 و 53 من المجلة الجزائية في شروط تأجيل التنفيذ

    Jurisprudence J P 83977/2026 5 mai 2026

    - يعد شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة شرطاً قانونياً مانعاً لتطبيق تأجيل التنفيذ، يوجب على المحكمة التحقق منه قبل منحه.

  2. قرار تعقيبي عدد 59211 بتاريخ 10/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض التثبت من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 59211/2025 10 février 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 59409 بتاريخ 10/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 59409/2025 10 février 2025

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 61354 بتاريخ 03/02/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يستوجب التثبت من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 61354/2025 3 février 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 68154 بتاريخ 14/01/2025 : تقدير العقوبة وسلطة محكمة الموضوع في إعمال ظروف التخفيف

    Jurisprudence J P 68154/2025 14 janvier 2025

    - تقدير العقاب المناسب وإسعاف المحكوم عليه بظروف التخفيف هو أمر خاضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم، شريطة أن يكون ذلك متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.

  6. قرار تعقيبي عدد 74993 بتاريخ 05/11/2024 : وجوب تأكد محكمة الموضوع من توفر شروط العود قبل تحديد العقوبة

    Jurisprudence J P 74993/2024 5 novembre 2024

    - لا شيء يمنع قانونا من اعتماد شهادة متهم ضد متهم آخر، إذا كانت هذه الشهادة منضبطة ومسترسلة ومعززة بقرائن أخرى، وإذا لم تكن الغاية منها إبعاد التهمة عن المتهم المدلي بالشهادة وتحميلها لغيره، بل أن مناطها تحديد دور كل متهم في الأفعال المكوّنة للجريمة.

  7. قرار تعقيبي عدد 60765 بتاريخ 12/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة

    Jurisprudence J P 60765/2024 12 juin 2024

    تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يبقى خيارا تقديريا للمحكمة، غير أن ممارسته تقتضي تحققها من استجماع الشروط القانونية التي ربط بها المشرّع منح هذا النظام.

  8. قرار تعقيبي عدد 59378 بتاريخ 25/03/2024 : حجية النقض تقيّد نظر محكمة الإحالة في حدود المطاعن المقبولة

    Jurisprudence J P 59378/2024 25 mars 2024

    يترتب عن قرار النقض أن تعاد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل نطاق نظر محكمة الإحالة محصورا في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون غيرها.

  9. قرار تعقيبي عدد 26254 بتاريخ 22/02/2022 : تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 26254/2022 22 février 2022

    لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعقوبة متى كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومستند إلى عناصر ثابتة، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل.

  10. قرار تعقيبي عدد 23124 بتاريخ 21/12/2021 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بإدراج بطاقة السوابق العدلية بالملف

    Jurisprudence J P 23124/2021 21 décembre 2021

    تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من توافر شروطه القانونية، ولا يقوم هذا التحقق إلا بالاطلاع على صحيفة السوابق العدلية المدرجة بالملف لإثبات نقاوة السوابق وعدم العود.

  11. قرار تعقيبي عدد 11779-40198 بتاريخ 30/09/2020 : تطبيق قواعد العود يقتضي التثبت من حجية الحكم السابق بوسيلة رسمية لا بمجرد الاعتراف

    Jurisprudence J P 11779/2020 30 septembre 2020

    سقوط الطعن بالتعقيب يترتب بقوة القانون إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار خرق الإجراء الأساسي.

  12. قرار تعقيبي عدد 96002 بتاريخ 14/07/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب في القضايا الجنائية مشروط بالتحقق من السوابق العدلية للمحكوم عليه

    Jurisprudence J P 96002/2020 14 juillet 2020

    تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب في القضايا الجنائية يقتضي تحقّق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية عبر الاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.

  13. قرار تعقيبي عدد 96181 بتاريخ 30/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية يفترض التثبت من بطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 96181/2020 30 juin 2020

    لا يجوز تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية إلا بعد التحقق من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويكون هذا التثبت بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.

  14. قرار تعقيبي عدد 97545 بتاريخ 16/06/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية لا يمنح إلا بعد التثبت من خلو بطاقة السوابق العدلية من أحكام سالبة للحرية

    Jurisprudence J P 97545/2020 16 juin 2020

    تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في القضايا الجنائية يقتضي قانونا تحقق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويكون ذلك بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.

  15. قرار تعقيبي عدد 98860 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب دون التثبت من بطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 98860/2020 16 juin 2020

    تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص القناعة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤديا منطقيا للنتيجة.

  16. قرار تعقيبي عدد 90568 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 90568/2020 3 mars 2020

    تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.

  17. قرار تعقيري عدد 90578 بتاريخ 03/3/2020 : انعدام تعليل القرار الاستئنافي عند إقرار تأجيل تنفيذ العقاب دون البت في مطلب النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 90578/2020 3 mars 2020

    يجب على محكمة الاستئناف، عند نظرها في استئناف النيابة العمومية الموجه إلى كيفية تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب، أن تبت صراحة في هذا الطلب ضمن حدود ما رفع إليها، ولا يجوز لها الانصراف إلى مسائل غير مطروحة عليها.

  18. قرار تعقيبي عدد 7158 بتاريخ 28/02/2020 : تخفيف العقوبة دون التثبت من قيام العود يعد مخالفة للأحكام الخاصة المقررة له

    Jurisprudence J P 7158/2020 28 février 2020

    تقدير العقوبة من حيث المبدأ يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أنه يتقيد بعدم مخالفة الأحكام الخاصة التي ضبطها القانون الجزائي.

  19. قرار تعقيبي عدد 91232 بتاريخ 18/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب عند تعذر إثبات حالة العود

    Jurisprudence J P 91232/2020 18 février 2020

    تقدير العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى مارست التفريد القضائي في إطار الضوابط التي رسمها الفصل 53 من المجلة الجزائية، ولا تخضع ملاءمة العقوبة لرقابة محكمة التعقيب ما لم يحصل خرق لتلك الضوابط.

  20. قرار تعقيبي عدد 7930 بتاريخ 05/02/2020 : تضعيف أدنى العقوبة وجوبا عند ثبوت العود

    Jurisprudence J P 7930/2020 5 février 2020

    تقدير العقوبة من حيث التشديد أو التخفيف يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك يتم داخل الضوابط القانونية لسلم العقوبات ودون خرق للقانون.