الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 78770دد 2019/12/02ة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 13 جوان 2018 ضد المتهمين ***** بن ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78770 بتاريخ 02/12/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
- يكون التعليل سليما متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومكّن من الوقوف على الأساس الذي بُنيت عليه القناعة القضائية.
- لا يشكل الادعاء بضعف التعليل مطعنا جديا إذا كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في وزن الأدلة وترجيحها باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.