Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88218 بتاريخ 02/12/2019 : فساد التعليل المتمثل في تحريف موضوع التتبع بما يقطع الصلة بين الأسباب والمنطوق

J P 88218/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها القضاء ولو انتهى إلى البراءة، باعتبار أن الأسباب هي الأساس الذي يقوم عليه المنطوق.
  2. يشترط لسلامة الحكم أن ينصب التعليل على الوقائع والدفوع المتعلقة بموضوع التتبع ثم ينتهي إلى التكييف القانوني وتطبيق النصوص، بما يحقق اتصالا منطقيا بين الأسباب والمنطوق ويحول دون الإجمال أو الإيهام أو التضارب.
  3. تضمين الحكم تعليلا يتناول جريمة مغايرة لمناط الإحالة يعد تحريفا لموضوع التتبع وتناقضا يورث ضعف التعليل ويشكل خرقا لأحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية بما يهم النظام العام ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.