الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد 89383 جلسة 29 نوفمبر 2019 ! قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأني : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8 مارس 2019 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه : ***** بن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89383 بتاريخ 29/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع من عدم ذلك.
- يعد تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية عنها من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤاخذات التي ترمي إلى مجادلة قضاة الأصل في تمحيص الوقائع وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة متى استند القرار المطعون فيه إلى معطيات تضمنها الملف وفي نطاق السلطة التقديرية المخولة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.