Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45648 بتاريخ 29/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45648/201929 novembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بالطريقة الإدارية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يتدارك ذلك بتقديم مستندات التعقيب.
  2. يلتزم محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  3. يترتب عن ثبوت عدم إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم مستندات التعقيب القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.