Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76779 بتاريخ 29/11/2019 : قصور التسبيب يتحقق بإغفال المحكمة مناقشة شهادات مؤثرة في ثبوت الجريمة

J P 76779/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ووسائل الإثبات ليست مطلقة، إذ يتعين عليها تبرير ما انتهت إليه تعليلا صحيحا مستندا إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
  2. يعد الحكم قاصر التسبيب إذا انتهى إلى انتفاء ما يؤكد التهمة مع وجود مؤيدات ثابتة بالملف ولم يتناولها بالبحث أو أهمل مناقشتها دون بيان موقفه منها سلبا أو إيجابا.
  3. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية المادية والقانونية ومبنيا على ثبوت الجريمة أو نفيها بأسانيد مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق دون إغفال لقرائن مؤثرة في وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.