الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القرار : 85224 تاريخه 2019/11/26 قرار تعقیبی اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/1/3 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** طعنا في الحكم الجنائي عدد 8487 الصادر بتاريخ 2018/12/25 عن محكمة الاستئناف ب***** والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 85224 بتاريخ 26/11/2019 : شهادة متهم على متهم لا تكفي وحدها للإدانة عند غياب أدلة خارجية معززة
Principe juridique
- شهادة متهم على متهم لا تنهض بذاتها حجة للإدانة متى خلت من أدلة خارجية مستقلة تعززها، وخاصة عند تمسك المنسوب إليه الفعل بالإنكار، لأن ذلك لا يقوى على مجابهة قرينة البراءة.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما كان الحكم معللا ومسببا.
- لا موجب لنقض الحكم متى تبين أن المحكمة اعتمدت مستندات صحيحة واحترمت القانون ولم يشب قرارها خطأ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي من النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.