Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32956 بتاريخ 26/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف

J P 32956/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
  2. عدم إمضاء أحد القضاة الذين أصدروا الحكم للنسخة الاصلية لا يعتد به إلا إذا تم التنصيص صلب النسخة على تعذر الامضاء وسببه، وإلا اعتبر ذلك مخالفة موجبة للبطلان.
  3. الاخلال بالقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام في تحرير وإمضاء النسخة الاصلية للحكم يوجب النقض بصرف النظر عن وجاهة بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.