Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 79813 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : خروج طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى استلزم المساس بأصل الحق
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقتصر على اتخاذ إجراء وقتي تفرضه الضرورة لحفظ حق مهدّد دون الفصل في وجود الحق أو عدَمه أو صحته أو آثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 79039 بتاريخ 14/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يثبت خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61978 بتاريخ 25/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف
تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية لا يؤذن به إلا إذا تحقق للمحكمة، على أساس ما له أصل ثابت بالملف، أن المحكوم عليه لم يسبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 59021/59020 بتاريخ 11/06/2024 : نقض القرار الاستئنافي عند السهو عن البت في الطلبات المدنية للقائم بالحق الشخصي
لا يمتد حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب القرارات الاستئنافية النهائية إلا إلى حقوقه المدنية، أما مناقشة الدعوى الجزائية فهي من خصائص النيابة العمومية وحدها.
-
قرار تعقيبي عدد 58075/58667/584502 بتاريخ 10/06/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بتبيان أركان الجريمة وأوجه إسنادها
تلتزم دائرة الإتهام عند الإحالة ببيان أركان كل جريمة موضوع الإحالة على ضوء وقائع الملف الثابتة مع توضيح أوجه إسنادها إلى كل مظنون فيه عملا بمبدأ تفريد الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 66368 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته المنطقية دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الوقائع والأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ما دام ذلك مبنيا على عناصر الملف وممارسا في حدود القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56333 بتاريخ 13/05/2024 : نقض قرار ختم البحث عند عدم استكمال الاستقراءات الجوهرية لكشف الحقيقة
يتعيّن أن يتضمن قرار دائرة الاتهام تعليلا مستساغا واقعا وقانونا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية، ويكون التعليل قاصرا متى لم يتناول عناصر النزاع الجوهرية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 46440 بتاريخ 13/05/2024 : رقابة محكمة الإحالة على سلامة إجراءات الاستئناف متى كان سبب النقض مخالفة مقتضيات الفصل 110
محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على مخالفة موجبات الاستئناف طبق الفصل 110 من مجلة الإجراءات الجزائية، لا يمنعها ذلك من إعادة التثبت من قيام المخالفة أو انتفائها على ضوء وثائق الملف، ويترتب على ثبوت سلامة الإجراءات قانونا صحة قبول الاستئناف شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 13/05/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تتأسس على قرائن ظنية كافية دون بحث كفايتها للإدانة
إحالة المتهم من دائرة الاتهام تفترض ثبوت قرائن كافية على اتجاه التهمة، ولو كانت قرائن ظنية، دون أن تتولى هذه الجهة الفصل في كفايتها لإثبات الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم استيفائه موجبات الفصل في الاعتراضات المحالة عليه
يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة ما لم يتعلق الأمر بمخالفة تمسّ النظام العام إذ يتعين عليها عندئذ إثارة موجب البطلان من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 55618 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال بيان مستندات الاستئناف الجوهرية بما يعوق رقابة محكمة التعقيب
يعدّ الحكم الجزائي مخالفا للقانون إذا خلا من المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها، بما في ذلك بيان الدفوع الجوهرية، لأن ذلك يمسّ من متطلبات صحته ويحول دون ممارسة جهة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63245 بتاريخ 22/04/2024 : تكييف التدليس لا يتوقف على طبيعة السند متى كان موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية
تسويغ الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها ولا يتحقق ذلك إلا بتعليل مستساغ واقعا وقانونا مؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 55949/55729 بتاريخ 16/04/2024 : وجوب رد محكمة الموضوع على دفوع الدفاع الجوهرية تحت طائلة نقض الحكم
يعدّ حقّ الدفاع من مقوّمات المحاكمة العادلة، ويقتضي أن تتولّى جهة الحكم تمكين المتهم من إبداء أوجه دفاعه وأن تنظر في الدفوع والمؤيدات المقدّمة لنفي الاتهام بما يضمن فعالية هذا الحق لا شكليته.
-
قرار تعقيبي عدد 60822 بتاريخ 15/04/2024 : عدم تحقق اتصال القضاء بقرار حفظ غير بات
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بحسن التعليل القائم على بيان الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 44187/43013 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الاستئنافي الجزائي عند تبنيه حكم البداية كليا دون مناقشة أدلة الإدانة المتعلقة بجميع التهم
يتعين على محكمة الموضوع، رغم تمتعها بحرية فهم الوقائع وتقدير الأدلة، أن تعلل قرارها تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر الملف المؤثرة ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيحها بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59937 بتاريخ 02/04/2024 : تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات استخلاص موضوعي لا رقابة عليه بالتعقيب متى كان التعليل سليما
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 55072 بتاريخ 26/03/2024 : بطلان القرار الجزائي عند إدراج اسم قاض لم يحضر الجلسة
يعدّ ذكر المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة وشاركوا في إصدار الحكم من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا من الناحية الإجرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 58065 بتاريخ 19/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إجمال إسناد فعل التدليس دون بيان عناصره
تعليل القرارات الجزائية لا يكون قانونيا إلا إذا استوعب عناصر الواقعة ومكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون بالإجابة عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل دون إجمال أو إغفال.
-
قرار تعقيبي عدد 58151 بتاريخ 19/03/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بمناقشة دفع السقوط بمرور الزمن
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن من الدفوعات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة بحثه وإبداء موقف معلل منه سلبا أو إيجابا، وإلا عدّ ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.