Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86726 بتاريخ 26/11/2019 : عدم قبول التعقيب في الحكم الغيابي القابل للاعتراض

J P 86726/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصب على حكم غيابي قابل للاعتراض باعتبار أنه حكم غير نهائي الدرجة وفق الضابط الإجرائي المقرر للتعقيب.
  2. شهادة المتهم على متهم آخر لا تقوم بذاتها حجة قانونية في غياب أدلة خارجية تعززها متى تمسك باقي المتهمين بالإنكار، وذلك لعدم قدرتها على دحض قرينة البراءة.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وتعليلها ما دام الحكم معللا ومسببا، ويعد الطعن في ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.